Call us now:
قاعدة 122 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681
إن وجود عبارة عدم قابلية الوكالة للعزل لتعلق حق الوكيل بها لا يفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل سهام موكله أو أن الوكالة تنطوي على البيع. و الذي يحصن الوكيل من العزل ليس مجرد العبارة المذكورة و إنما اشتمال الوكالة على ما يفيد أنها صدرت لصالحه كما إذا وكل في إدارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلة هذا المال. أو إذا وكله في وفاء دين لتخليص عين شائعة من الرهن أو إذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل إبراء ذمة المشتري من الثمن إبراء تاماً.
إن التحقق من أن الوكالة غير قابلة للعزل تتعلق بحقيقة ما انصرفت إليه الإرادة العقدية في الوكالة واستكناه ما انصرفت إليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة و ما تنطوي عليه حقيقة و واقعاً.
إذا تضمنت الوكالة عبارة (غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ) فلا تقيد الموكل في عزل وكيله الأصلي و بالتالي تعد وكالة الوكيل الأصلي لنائبه قد انتهت في تنفيذ الوكالة و بحسبان أن عزل الموكل الوكيل قاعدة من النظام العام مادام أن الوكالة غير صادرة لمصلحة الوكيل. و بحسبان أن مضمون الوكالة هو الذي يحدد فيما إذا كانت قابلة للعزل أم أنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها.
نقض رقم 1823 أساس 1336 تاريخ 18/11/1984 مجلة المحامون ص 651 لعام 1985
قاعدة 122 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 344