Call us now:
قاعدة 122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
في تقدير التعويض على القاضي خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار.
نقض مصري 25/3/1965،مجموعة سمير أبو شادي، قاعدة 556 ص 334 لعام1965
قاعدة 122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157