Call us now:
قاعدة 122 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24
إن المادة 24 من قانون الأصول الجزائية تمنع القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها وإن اشتراك المستشار الذي عمل في النيابة العامة واشترك بالمحاكمة يجعل الإجراءات التي تمت باطلة.
نقض سوري جنحة أساس 454 قرار 3431 تاريخ 14/12/1983
قاعدة 122 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132