تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.

نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ ج7 ص 176
قاعدة 1220 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2191