قاعدة 1220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.
نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ ج7 ص 176
قاعدة 1220 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2191