Call us now:
قاعدة 1220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.
نقض سوري – جنحة 1397 قرار1423 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 853