قاعدة 1221 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
جواز اعتبار الإيصالات الصادرة من المدعى عليه والمعترف بها من المدعي والمؤشر عليها من وكيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن بين العاقدين.
طعن رقم 73 تاريخ 28/3/1935 الفقرة 381 من الموسوعة الذهبية ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ ج7 ص 179
قاعدة 1221 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2191