Call us now:
قاعدة 1221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
في حال تعذر فحص المطلوب الحجر عليه يصار إلى تطبيق مبدأ الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 389 قرار 383 تاريخ 30/12/1957
قاعدة 1221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 743