قاعدة 1221 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1221 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه.

جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28/3/1956
قاعدة 1221 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249