قاعدة 1222 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
جواز إثبات الصورية التدليسية بين العاقدين بكافة طرق الإثبات دون حاجة لاشتراط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
نقض مصري رقم 40 تاريخ 18/11/937 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ ج7 بند 383 ص 180
قاعدة 1222 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2192