Call us now:
قاعدة 1222 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود إصدار مذكرات توقيف.
جناية أساس 616 تاريخ 9/11/1950
قاعدة 1222 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250