قاعدة 1223 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر ولو كان صورياً وعدم جواز الاحتجاج عليه بالعقد المستتر الذي لا يعلم به.
نقض مصري رقم 100 تاريخ 24/12/1953 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ ج7 فقرة 446 ص 202
قاعدة 1223 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2193