قاعدة 1224 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن ادعاء الدائن بصورية عقد البيع ورفعه الدعوى بطلب الحكم بهذه الصورية لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه ( الإنذار ) القاطع للتقادم.
نقض مصري طعن رقم 41 لسنة 24 قضائية تاريخ 13/3/958 مجموعة أحمد عبد الحميد رزق ص 192
قاعدة 1224 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2193