قاعدة 1224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقا متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها مثل هذه الحالة حق التوقيف.

جناية أساس 720 قرار 546 تاريخ 14/10/1962
قاعدة 1224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250