قاعدة 1225 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة.
نقض مصري 16/1/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 89
قاعدة 1225 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2194