قاعدة 1226 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
ـ2 اعتبار العقد صورياً صورية مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.
طعن مصري 28/5/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 750، ونقض مصري 21/5/970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ص 886، ونقض مدني مصري 6/2/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ص 144
قاعدة 1226 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2195