Call us now:
قاعدة 1226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إن لولد الأم المحجور عليها مصلحة مقبولة تتيح له إقامة الدعوى بطلب إلغاء الحجر القائم عليها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 224 قرار 383 تاريخ 29/5/1983
قاعدة 1226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 749