قاعدة 1227 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة، فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.
نقض مصري 5/5/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ـ ص 1035
قاعدة 1227 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2195