قاعدة 1227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

قاعدة 1227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

إن مجرد تنازل الشخص في حال صحته عن بعض أملاكه لبعض أولاده أو بعض أحفاده سواء بثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل لا يعتبر سفهاً ولا غفلة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 175 تاريخ 4/4/1983
قاعدة 1227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 749