Call us now:
قاعدة 1228 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إن الإجراء الذي قامت به المحكمة بتعيين الطاعن محمد مساعداً قضائياً للمخاصمة عن المدعى عليه في هذه الدعوى بعد ان لاحظت أنه شارد الذهن وضعيف التفكير وبعد أن صرحت زوجته بأنه مجنون وأنها طلبت التفريق منه لذلك ـ إن هذا الإجراء في غير محله القانوني لأن الإنسان يعتبر كامل الأهلية ما لم يثبت مرضه العقلي بالخبرة الطبية المتخصصة. ومتى ثبت ذلك تلته إجراءات لا بد منها من نصب قيم يتولى رعاية مصالحه وحفظ أمواله وإعلان ذلك وفقاً لإحكام المادة 200/ أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 614 قرار 672 تاريخ 31/8/1981
قاعدة 1228 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 751