Call us now:
قاعدة 1229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات نقص الأهلية فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.
نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1871 قرار 17 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 1229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 751