قاعدة 123 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

قاعدة 123 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681

إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة إنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل.
إن الهبة من عقود التبرع و يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً.

نقض رقم 576 أساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص 793 لعام 1985
قاعدة 123 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 349