قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 119 قرار 389 تاريخ 25/9/1967
قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 114