قاعدة 123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً.

نقض جنائي مصري 13/3/1956 مجموعة أحكام النقض ـ السنة7 رقم99 ص330
قاعدة 123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158