قاعدة 123 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 123 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات. ولا يعتمد بتوقيع المحامي إذا لم يقترف بحضوره.

هع. م 48 ـ ق 7 ـ تا 17/5/1969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993