قاعدة 1230 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
البائع في البيع الصوري واعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري من الصوري، له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
نقض مصري 466 سنة 43 قضائية جلسة 31/3/977 القاعدة رقم 459 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني و حسني ـ الإصدار المدني ـ ج 7 ص 207
قاعدة 1230 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2197