قاعدة 1230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد بالزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.

نقض سوري – هيئة عامة رقم664 قرار577 تاريخ 1955
قاعدة 1230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861