Call us now:
قاعدة 1230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقرارا منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول.
جنحة أساس 3182 قرار 2626 تاريخ 17/10/1964
قاعدة 1230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253