تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1231 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1231 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة ـ يجعله مشوباً بالقصور.
ـ2 إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.
ـ3 المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.

الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية جلسة 27 من مايو 1965 ـ مجموعة المكتب الفني ص 655 بند 105، والطعن رقم 468 تاريخ 28 مايو 1964 ص 750 القاعدة رقم 118 من مجموعة المكتب الفني السنة 15
قاعدة 1231 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2197