قاعدة 1231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة، وقد رأى المشرع تقييد إثباتها بنوع معين من الأدلة وهي الإقرار والرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها ولم يقبل إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة. والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وغير القضائي لأن نص المادة 504 / ق.ع جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه. وعليه إذا أقر الطاعن بجريمته أمام الشرطة ودون ذلك في محضر رسمي موقع من قبله فإنه يعتبر إقراراً غير قضائي وهو ملزم بإقراره ويكفي لإثبات جريمة فض البكارة بوعد الزواج. أما الإقرار غير القضائي الشفوي فإنه لا يجوز إثباته بالشهادة لأننا نكون قد أثبتنا وقوع الجريمة بالشهادة وهذا لم يقبل به المشرع في المادة المذكورة.

نقض سوري – جناية 1030 قرار1163 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 1231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861