قاعدة 1231 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1231 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف.

جناية أساس 357 قرار 341 تاريخ 15/4/1953
قاعدة 1231 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253