قاعدة 1232 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية. والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن. والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص.
محكمة استئناف جبل لبنان رقم 41 تاريخ 21/11/1963 ومنشور في النشرة القضائية اللبنانية ص 56 لعام 1946
قاعدة 1232 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2199