Call us now:
قاعدة 1232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته مما يتعين مقام الحكم بالحجر على أدلة قوية واضحة. وبيان المصرف لا يصلح دليلاً لأن سحب الأموال قد يكون له ما يبرره، ولابد للمحكمة من أن تتحقق من الجهة التي صرف الطاعن فيها أمواله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 563 قرار 616 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 1232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 753