Call us now:
قاعدة 1232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج هي من الجرائم التي تمس شرف الأسرة وسمعتها ( مد 504 ق.ع) ولا تثبت إلا بالإقرار أو بالرسائل والوثائق الأخرى المكتوبة.
يجب أن يكون الإقرار قضائياً أو خطياً.
نقض سوري – جنحة 2057 قرار66 تاريخ 4/2/1982
قاعدة 1232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 862