Call us now:
قاعدة 1232 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
تزاني ـ حالة الجرم المشهود لا تكون بمشاهدة الفعل ذاته فقط وإنما كذلك بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلان.
جناية أساس 2197 قرار 2768 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 1232 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253