قاعدة 1233 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن المحكمة إزاء إعلانها صورية العقد بصورة مطلقة لم تكن ملزمة بالقول بوجود وضع آخر مستتر أخفاه الفريقان أو بأن هذا العقد وجد للإضرار بالأخصام. لأن الصورية المطلقة تجعل العقد معدوماً مهما كان الباعث إليه أو الضرر الناتج عنه. وأن البينة الشخصية مقبولة لإثبات صورية عقد تجاري.
محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 73 تاريخ 25/8/1960 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 741 لعام 1960
قاعدة 1233 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2201