قاعدة 1233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

المحكمة الشرعية هي المختصة بإثبات الوفاة واعتبار المفقود ميتاً ونصب الوكيل القضائي الذي لا مناص من مخاصمته في دعوى اعتبار المفقود ميتاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1028 قرار 1003 تاريخ 20/12/1980
قاعدة 1233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 760