قاعدة 1234 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الاجتهاد القائل بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود يرتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود تستر نشوء موجب حقيقي يقصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوى إبطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب.
إن دعوى بطلان عقود تملك الوكيل أملاك موكله وفقا للمادة 378 موجبات لم تستثنى من الخضوع إلى مرور الزمن العادي.
تمييز لبناني رقم 27 تاريخ 11/3/1957 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 257 لعام 1957
قاعدة 1234 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2201