Call us now:
قاعدة 1234 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
لئن كانت المحكمة الشرعية تختص بالحكم نهائياً بإثبات الوفاة كما تختص بالحكم باعتبار المفقود ميتاً، ولئن كان ورود اسم المدعو محمد … في سجلات الأحوال المدنية كافياً لاعتبار المحكمة الشرعية مختصة للفصل في هذه الدعوى، ولو جاء مع القيد المبرز أنه مجهول الجنسية بسبب كونه مهاجراً غائباً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 20 قرار 22 تاريخ 30/1/1978
قاعدة 1234 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 761