قاعدة 1235 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 إن الاجتهادات القائلة بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود ترتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود حقيقية أو تستر نشوء موجب حقيقيي قصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوى إبطالها كما لو كان المتعاقد أجرى صراحة هذا الموجب.
ـ2 إذا كان للقاصر وصي بتاريخ العقد فيسري عليه مرور الزمن حسب نص المادة 355 موجبات وعقود.
تمييز لبناني قرار رقم 130 تاريخ 27/8/1959 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 629 لعام 1959
قاعدة 1235 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2202
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلانتفاع