قاعدة 1235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كامل لشهوة الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.

نقض سوري – جنحة 1867 قرار274 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864