تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1236 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1236 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إذا كانت دعوى إعلان الصورية أي الدعوى الرامية لإظهار حقيقة العقد لا تسقط بمرور الزمن لأن ليس من شأن الزمن أن يحول دون إمكانية إظهار حقيقة العقود. فإن حق الدائن مطالبة المديون بتنفيذ العقد الخفي أو حق الدائن بالاستفادة من العقد الخفي أو الطعن فيه يسقط إذا مرَّ على إنشاء هذا العقد العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود.
أنه وإن كانت دعوى الصورية الرامية لإظهار أن عقد البيع البات هو بالحقيقة رهناً لا تسقط بمرور الزمن فإن حق البائع بإلزام المشتري إعادة المبيع له لقاء دفعه مبلغ الدين ( أو ثمن المبيع المزعوم ) يسقط إذا لم يمارسه البائع أثناء العشر سنوات التي يبدأ سريانها من تاريخ إنشاء العقد.

محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 355 تاريخ 25/3/958 ـ النشرة القضائية ص 408 لعام 1958
قاعدة 1236 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2204