Call us now:
قاعدة 1236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
تعيين القيم والكيل القضائي على المفقودين وإقالتهما يعود للقاضي الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 84 قرار 83 تاريخ 5/3/1957
قاعدة 1236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 761