قاعدة 1237 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1237 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

يجوز لأطراف الدعويين الحق العام والحق الشخصي كل فيما يخصه استئناف الأحكام الصلحية القاضية بغرامة لا تزيد على المائة ليرة، إذا استأنفت النيابة العامة هذه الأحكام لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، وتصدر الأحكام عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة.

جنحة أساس 475/1981 قرار 1271 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1237 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272