قاعدة 1238 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلق وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر حقاً كسائر الحقوق وأنه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي. وعلى هذا فإن دعوى الإبطال للصورية تكون مستوجبة الرد بالنسبة للقسمة ولجميع العقود المستندة إلى القسمة المذكورة.
محكمة استئناف الشمال ـ الغرفة الأولى ـ قرار 360 أساس 555/71 تاريخ 10/12/1971 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 1104 لعام 1973
قاعدة 1238 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2206