قاعدة 1238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204

المحكمة الشرعية هي المختصة في تمحيص الوكالة الصادرة عن الغائب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 441 قرار 433 تاريخ 19/10/1969
قاعدة 1238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 762