تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1239 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1239 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إن دعوى إعلان صورية العمل القانوني مقبولة من دائني العاقد استناداً إلى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها. وينحصر مفعول دعوى إعلان الصورية بالدائنين الذين أقاموا الدعوى.

تمييز لبناني رقم 113 تاريخ 9/1/1964 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 30 لعام 1965
قاعدة 1239 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2208