قاعدة 1239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج التي قصد بها بيان بعض الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات.

نقض سوري – جنحة 4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865