Call us now:
قاعدة 124 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 681
لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه ليس ما يمنع فسخ هذه الوكالة بسبب يبرر الفسخ.
نقض رقم 2435 أساس 2111 تاريخ 19/12/1983 مجلة القانون ص 830 لعام 1984
قاعدة 124 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 351