قاعدة 124 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 124 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزم باتباع النقض.

هع. م 22 ـ ق 3 ـ تا 26/4/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993