قاعدة 1240 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
تخضع دعوى الصورية للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان. ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة الدعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها، وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة.
محكمة استئناف جبل لبنان رقم 145 أساس 96 تاريخ 12/5/1972 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 776 لعام 1972
قاعدة 1240 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2209